الشيخ الطوسي
120
تهذيب الأحكام
( 478 ) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا . ( 479 ) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله . ( 480 ) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل . ( 481 ) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ( 482 ) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك
--> - 478 - 479 - الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248 - 480 - 481 - الاستبصار ج 4 ص 249 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4 - 482 - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303